فصل: منعها زوجها من الدراسة في حياته وتوفي؛ هل تدرس؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.هل للطالب أن يدرس في مكان مختلط حرصا على العلوم النافعة للمجتمع؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (17264)
س1: أنا طالب جامعي في السنة الأولى، أدرس الهندسة الكهربائية في جامعة مختلطة، وأنا أعلم- وهذا مما لا شك فيه- أن الاختلاط في ديننا الإسلامي محرم، وبالتالي حرم التعلم في مثل هذه الجامعات، ولكن إذا تركت الدراسة فيها من قبل من هم على درجة من الالتزام والخلق والدين، فإنها سوف تترك للنصارى عباد الصليب وللمتمسلمين الذين ليس لهم من الإسلام إلا الاسم، وبالتالي فإننا سوف نفقد الطبيب المسلم الذي يعتمد عليه- بعد الله- والمهندس والمدرس والممرض، المسلمين، وهذا يعني أننا سوف نفقد طاقما كبيرا من المجتمع المسلم، وسوف نعتمد على من هم ليسوا ثقة للاعتماد عليهم من الفسقة وعباد الصليب، هذا مع العلم أنه لا توجد في بلادنا الإسلامية جامعات إسلامية علمية غير مختلطة، وإن وجد فإن الحالة المادية لا تسمح لمثلي أن يدرس فيها.
فهل إذا ما حاولنا قدر الإمكان الابتعاد عن الاختلاط، وحاولنا قدر الإمكان غض البصر والالتزام بأمور ديننا الحنيف يجوز لنا أن ندرس في مثل هذه الجامعات؟ علما بأنني والحمد لله أحاول أن أجمع بين العلم الديني والعلم الدنيوي، ولا أطلبهما إلا ابتغاء وجه الله.
ج1: لا يجوز للطالب المسلم أن يدرس في فصول مختلطة بين الرجال والنساء؛ لما في ذلك من الفتنة العظيمة، وعليك التماس الدراسة في مكان غير مختلط؛ محافظة على دينك وعرضك {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [سورة الطلاق الآية 2] وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.تسببت الدراسة في أمور لا يرضاها الأب:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17387)
س2: لي بنت تدرس الصف الأول المتوسط، وعمرها ثلاث عشرة سنة، وحيث إنها اختلطت بزميلاتها ومعلماتها؛ تعلمت منهن عادات وتقاليد لا أرضى عنها، وتنافي ديننا الحنيف، مثل: لبس الكعب، عدم تغطية الرأس بالمنزل، استعمال الحمرة بالشفاه.. وغير ذلك الذي لا أعرفه. وأريد منعها من مواصلة دراستها؛ حيث إنها تعلمت ما يخص دينها، وحتى لو واصلت الدراسة فليس معها أكثر من الثانوية فقط. فهل يجوز لي منعها من مواصلة دراستها؟ علما بأنها جيدة في تحصيلها.
ج2: لا مانع من استعمال المرأة لأدوات الزينة، من مساحيق وأصباغ، لكن يجب عليها التستر عند الخروج بالحجاب الكامل على جسمها، وأن لا تبدي شيئا من زينتها لغير محارمها، ولا مانع من كشفها لرأسها في البيت عند محارمها، وكذلك لا مانع من استمرارها في الدراسة، مع التستر والصيانة وأمن الفتنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.منعها زوجها من الدراسة في حياته وتوفي؛ هل تدرس؟

السؤال السادس من الفتوى رقم (17705)
س6: زوجة تسأل عن أنه رغبت في الدراسة وقت حياة زوجها، ولكنه لم يوافق على ذلك، وبعد وفاته تفكر في الدراسة، علما أنه غير راض عن ذلك وقت حياته، فما الحكم؟
ج6: لا مانع للمرأة أن تتعلم ما ينفعها في دينها ودنياها إذا تيسر لها ذلك، مع الاحتشام والستر وعدم الاختلاط، ولو كان زوجها يمنعها من ذلك في حال حياته ولا يرضى به؛ لأنه لا سلطان له عليها بعد وفاته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.دراسة طب النساء للرجال:

السؤال الأول من الفتوى رقم (4671)
س1: أنا طالب في كلية الطب، وفي السنة القادمة يكون مقررا علينا إن شاء الله مادة: أمراض النساء والتوليد، وعلى هذا أسأل في الآتي:
أ- هل يجوز أن أحضر الدراسة العملية التي ربما ينكشف فيها جسد المرأة؟
ب- وهل يجوز للطبيب أن يتخصص في طب النساء والتوليد، أم يقتصر هذا على الطبيبات؟
جـ- وهل يجوز للمرأة المريضة أي مرض غير أمراض النساء والتوليد أن تذهب لطبيب عيون أو أنف وأذن مثلا، علما بوجود طبيبات متخصصات في هذه الفروع؟
د- وهل يجوز للمرأة الطبيبة أن تكشف على الرجل المريض؟
ج1: أ- ب: إذا كان هناك من يكفى من المتخصصات في طب النساء والولادة؛ اقتصر عليهن ولم يجز لك أن تدرس فيه، ولا أن تطلع على عورة المرأة بالتدريب: في كشف عليها، أو إجراء عملية لها. وإن كان من تخصص في طب النساء والولادة من النساء غير كاف للقيام بالواجب في هذا الجانب، ودعت حاجة المسلمين إلى تخصصك فيه؛ جاز لك أن تدرس فيه، ورخص لك في رؤية ما تدعو الضرورة إلى كشفه من جسد المرأة؛ لإجراء كشف أو عملية.
جـ- إذا تيسر للمرأة أن يشخص مرضها ويعالجها طبيبة خبيرة في نوع مرضها؛ لم يجز لها أن تكشف أو تعالج عند طبيب، وإلا جاز لها ذلك.
د- يجوز لها أن تكشف وتعالج المريض من الرجال إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولم يتيسر من يقوم بذلك من الرجال، وإلا امتنع وتعين أن يتولى علاجه طبيب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (3229)
س2: مسألة خروج المرأة للتعلم عامة (ديني- دنيوي) والطب بصفة خاصة، ما مدى فرضية ذلك عليها، وهل للمرأة رخصة للتطبيب عند الرجل إذا لم توجد الطبيبة، وإن وجدت هل يجوز لها التطبيب عند الرجل، وما مدى ذلك؟ بمعنى: هل يجوز لها أن تكشف كل العورات للتطبب، أي هل يمكنها الولادة عند طبيب إذا لم توجد الطبيبة؟
ج2: أولا: يجب عليها عينا أن تتعلم ما لا بد منه لإصلاح شؤون دينها، وأداء حق ربها وأسرتها، من عقيدة وصلاة وصيام وزكاة وحج وأخلاق، وأن تتعلم ما لا بد منه لها ولأسرتها من شؤون الدنيا، كطهي وطعام وخبز وخياطة، وهذا مما يتفاوت فيه الناس، فقد تكون معرفة ذلك ضرورية لبعض النساء دون بعض، فإن تيسر لها ذلك دون خروج إلا لمسجد ونحوه فالحمد لله، وإلا فلها الخروج إلى معهد أو مدرسة للتعلم ما وجب عليها لتوقف صحة دينها وصلاح دنياها عليه.
أما تعلم الطب ونحوه من الأمور العامة التي تحتاج إليها الأمة فهو فرض كفاية على الرجال والنساء، في حدود ما تحتاج إليه الأمة؛ لقيام الرجال بالكشف عن أمراض الرجال وعلاجهم، وإجراء عمليات جراحية ونحوها لهم، وقيام النساء بمثل ذلك للنساء؛ وبذلك تسد حاجة الأمة ذكورها وإناثها في النواحي الصحية.
ثانيا: الأصل أن كشف المرأة عورتها حرام، وأن النظر إلى عورتها حرام، فإن وجدت من تتطبب عندها من النساء لم يجز لها أن تعرض نفسها على طبيب يكشف عن مرضها، أو يولدها، أو يجري لها عملية، وإذا لم تجد المريضة طبيبة ماهرة تكشف عن مرضها وتقوم بعلاجها؛ رخص لها أن تتطبب عند طبيب مسلم أمين، وله أن يطلع على ما تدعو إليه الضرورة من عورتها، كما في توليده إياها لكن من دون خلوة، والأصل في ذلك: أن محذور خطر الولادة مثلا متعارض مع محظور اطلاعه على عورتها؛ فارتكب أخفهما وهو النظر إلى عورتها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س3: هل خروج المرأة لتعلم الطب إذا كان واجبا أو جائزا إذا كانت سترتكب في سبيله هذه الأشياء مهما حاولت تلافيها؟
أ- الاختلاط مع الرجال:
1- في الكلام مع المريض- معلم الطب.
2- في المواصلات العامة.
ب- السفر من بلد مثل السودان إلى مصر، ولو كانت تسافر بطائرة، أي لمدة ساعات وليست لمدة ثلاثة أيام.
ج- هل يجوز لها الإقامة بمفردها بدون محرم؛ من أجل تعلم الطب، وإذا كانت إقامة في وسط جماعة من النساء مع الظروف السابقة.
ج3: أولا: إذا كان خروجها لتعلم الطب ينشأ عنه اختلاطها بالرجال في التعليم أو في ركوب المواصلات اختلاطا تحدث منه فتنة؛ فلا يجوز لها ذلك؛ لأن حفظها لعرضها فرض عين وتعلمها الطب فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية، وأما مجرد الكلام مع المريض أو معلم الطب فليس بمحرم، وإنما المحرم أن تخضع بالقول لمن تخاطبه، وتلين له الكلام؛ فيطمع فيها من في قلبه مرض الفسوق والنفاق، وليس هذا خاصا بتعلم الطب.
ثانيا: إذا كان معها محرم في سفرها لتعلم الطب، أو لتعليمه، أو لعلاج مريض جاز. وإذا لم يكن معها في سفرها لذلك زوج أو محرم كان حراما، ولو كان السفر بالطائرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» (*) متفق على صحته، ولما تقدم من إيثار مصلحة المحافظة على الأعراض على مصلحة تعلم الطب أو تعليمه....إلخ.
ثالثا: إذا كانت إقامتها بدون محرم مع جماعة مأمونة من النساء، من أجل تعلم الطب أو تعليمه، أو مباشرة علاج النساء جاز، وإن خشيت الفتنة من عدم وجود زوج أو محرم معها في غربتها لم يجز وإن كانت تباشر علاج رجال لم يجز إلا لضرورة مع عدم الخلوة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (5363)
س1: لي ابنة في السنة الثانية بكلية الطب، تركت الكلية هذا العام؛ لأنها اعتقدت أن خروج البنت للتعليم حرام، علما بأن هذه الطالبة تتعلم مهن الطب بنية علاج السيدات المسلمات، والتخصص في أمراض النساء، وعلاج الفقيرات مجانا، هذا عن نية دخولها كلية الطب وتعلمها مهن الطب، ولا تزال عندها هذه النية، بل زادت في الاعتقاد بذلك، وأنها تحب مهن الطب، ولكن تخاف الله أن يكون خروجها للتعليم معصية، علما بأن هذه الطالبة تذهب للكلية بالزي الإسلامي الكامل، وكذلك بالنقاب.
ج1: تعلم علوم الطب واجب وجوبا كفائيا على المسلمين رجالا ونساء، لحاجتهم إلى ذلك في علاج الرجال والنساء، وخروج النساء كاسيات عاريات، غير محتشمات، بل متبرجات حرام، فإذا كانت ابنتك على ما وصفت من أنها تلبس في خروجها اللباس الإسلامي، الذي يستر بدنها، ولا يشف عما وراءه، ولا يحدد أعضاءها- فلا حرج عليها في خروجها لما تدعو إليه الحاجة، إذا كان التعليم غير مختلط، بل ينبغي لها أن تتم دراسة الطب بالكلية، وخاصة ما يتعلق بالنساء والأطفال، فإن الأمة في حاجة ملحة إلى طبيبات من النساء؛ حتى لا تضطر المرأة أن يكشف عليها الرجال، ويطلعوا على عورتها لتوليدها، أو تشخيص مرضها، وإذا حسنت نيتها في تعلمها وأداء مهمتها؛ كان لها أجر عظيم، فلتحتسب ولتحسن قصدها، ولتمض في تعلم الطب على بركة الله، نسأل الله لها التوفيق والهداية إلى أقوم طريق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19479)
س3: هل يجوز للأخوات أن يدخلن ويتعلمن في المدارس والجامعات المختلطة، حيث لا يوجد في بلاد الغرب إلا التعليم المختلط، ولكن الأخوات يلتزمن بالزي الإسلامي مع مضايقات الكفار؟
ج3: اختلاط الرجال والنساء في التعليم حرام ومنكر عظيم؛ فما فيه من الفتنة وانتشار الفساد وانتهاك المحرمات، وما وقع بسبب هذا الاختلاط من الشر والفساد الخلقي لهو من أوضح الدلائل على تحريمه، وإذا انضاف إلى ذلك كونه في بلاد الكفار كان أشد حرمة ومنعا، وتعلم المرأة بالمدارس والجامعات ليس من الضرورات التي تستباح بها المحرمات، وعليها أن تتعلم بالطرق السليمة البعيدة عن الفتن، وننصحها بأن تستفيد من الأشرطة السليمة التي صدرت من علماء السنة، كما ننصحها وغيرها بالاستفادة من (نور على الدرب) في إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد